إلا تنصروه فقد نصره الله
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس %D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%20%D9%88%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7
إلا تنصروه فقد نصره الله
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس %D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%20%D9%88%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7
إلا تنصروه فقد نصره الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتد ىإلا تنصروه فقد نصره الله
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة الرئيسة للموقعالبوابة الرئيسة للموقع  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس Twqi3-ma-1-1-1
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس Tw-a-2-2-1
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس No15
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس No8
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس Tw-a-2-1-2

 

 فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السلفى السنى
عضو جديد
عضو جديد
السلفى السنى


عدد المساهمات : 10
نقاط : 5626

فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس Empty
مُساهمةموضوع: فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس   فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس Icon_minitimeالجمعة أغسطس 07, 2009 12:41 pm

السـؤال:
الشيخ فركوس يجيب
ما الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان، وكيف يدفع التعارض مع ما جاء من النهي في صوم النصف الثاني من شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»(١- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صوم شعبان: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَ لاَ يَصُوم فِي السَنَةِ شَهْرًا تامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(٢- أخرجه أبو داود كتاب «الصوم»، باب فيمن يصل شعبان برمضان: (2/521)، والترمذي كتاب «الصوم»، باب وصال شعبان برمضان: (736)، وأحمد: (6/311)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (2336)).

ويُحمَل صيام الشهر كُلِّه على معظمه؛ لأنَّ «الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ»، وإن كان اللفظ مجازًا قليلَ الاستعمال والأصلُ الحقيقة، إلاَّ أنَّ الصارف عنها إلى المعنى المجازي هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»(٣- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صوم شعبان: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وعنها رضي الله عنها قالت: «وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ مُنْذُ قَدِمَ المدينَةَ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٤- أخرجه مسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، والنسائي كتاب «الصيام»: (2349)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، ويؤيِّده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٥- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1157)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

والحكمة في إكثاره صَلَّى الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان؛ لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى وكان النبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم يحب أن يُرفع عمله وهو صائم، كما ثبت من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله: لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٦- أخرجه النسائي كتاب «الصيام»، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم: (2357)، وأحمد: (5/201)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (4/103)).

ولا يُمنع أن تكون أيام التطوُّع التي اشتغل عن صيامها لسفرٍ أو لعارضٍ أو لمانعٍ اجتمعت عليه فيقضي صومَها في شعبان رجاءَ رفع عمله وهو صائم، وقد يجد الصائم في شعبان -بعد اعتياده- حلاوةَ الصيام ولذَّتَه فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط وتكون النفس قد ارتاضت على طاعة الرحمن(٧- انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب: (135)).

هذا، وينتفي التعارض بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعية صوم معظم شعبان واستحبابه وما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا حَتَى يَكُونَ رَمَضَان»(٨- أخرجه أبو داود كتاب «الصوم»، باب في كراهية ذلك: (2/521)، والترمذي كتاب «الصوم»، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان: (738)، وابن ماجه كتاب «الصيام»، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه: (1651)، وأحمد: (2/442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (397))، وكذلك النهي عن تقدُّم رمضان بصوم يومٍ أو يومين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْم»(٩- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين: (1/457)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/483)، رقم: (1082)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

فيُدفع التعارض بما ورد من الاستثناء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: «إِلاَّ أَنْ يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَه فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْم»، أي: إلاَّ أن يوافق صومًا معتادًا(١٠- انظر: «المجموع» للنووي: (6/400))، كمن اعتاد صوم التطوُّع: كصوم الاثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وعليه فإنَّ النهي يحمل على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده(١١- انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (4/215)، و«سبل السلام» للصنعاني: (2/349))، أي: من صيام التطوع.

ويُلحق بهذا المعنى: القضاءُ والكفارة والنذر سواء كان مطلقًا أو مقيَّدًا إلحاقًا أولويًّا لوجوبها؛ ذلك لأنَّ الأدلة قطعية على وجوب القضاء والكفارة والوفاء بالنذر، وقد تقرَّر-أصوليًا- أنَّ القطعي لا يُبطِلُ الظني ولا يعارضه(١٢- انظر عدم تعارض القطعي مع الظني في: «شرح الممتع» للشيرازي: (2/951950)، «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: (1/215)، «المنهاج» للباجي: (120)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (421)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 20 رجب 1430هـ

الموافق ﻟ: 12 يوليو 2009م



--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صوم شعبان: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه أبو داود كتاب «الصوم»، باب فيمن يصل شعبان برمضان: (2/521)، والترمذي كتاب «الصوم»، باب وصال شعبان برمضان: (736)، وأحمد: (6/311)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (2336).

٣- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صوم شعبان: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٤- أخرجه مسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1156)، والنسائي كتاب «الصيام»: (2349)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره: (1/471)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/513) رقم: (1157)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٦- أخرجه النسائي كتاب «الصيام»، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم: (2357)، وأحمد: (5/201)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (4/103).

٧- انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب: (135).

٨- أخرجه أبو داود كتاب «الصوم»، باب في كراهية ذلك: (2/521)، والترمذي كتاب «الصوم»، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان: (738)، وابن ماجه كتاب «الصيام»، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه: (1651)، وأحمد: (2/442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (397).

٩- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين: (1/457)، ومسلم كتاب «الصيام»: (1/483)، رقم: (1082)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٠- انظر: «المجموع» للنووي: (6/400).

١١- انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (4/215)، و«سبل السلام» للصنعاني: (2/349).

١٢- انظر عدم تعارض القطعي مع الظني في: «شرح الممتع» للشيرازي: (2/950-951)، «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: (1/215)، «المنهاج» للباجي: (120)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (421).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fouadnosra.fr.gd
 
فتوة فى شهر شعبان للشيخ فركوس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شهر شعبان
» من أحكام شهر شعبان
» ما صح في ليلة النصف من شعبان(تابع)
» ما صح في ليلة النصف من شعبان
» ما صح في ليلة النصف من شعبان(تابع)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إلا تنصروه فقد نصره الله :: القسم الاسلامي العام :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: